أحمد بن عبد الرزاق الدويش

55

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

العادة السرية الفتوى رقم ( 1376 ) س : مضمونه أنه يؤدي ما فرض الله عليه من صلاة وصوم . . إلخ ، لكن مشكلته أنه يستعمل العادة السرية ويسأل عن حكم الإسلام في ذلك ؟ ج : الصحيح من قولي العلماء في الاستمناء باليد المعروفة بالعادة السرية : التحريم ، وهو قول . جمهور أهل العلم ؛ لعموم قوله تعالى : { وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ } ( 1 ) { إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ } ( 2 ) { فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } ( 3 ) فأثنى سبحانه على من حفظ فرجه فلم يقض وطره إلا مع زوجته ، أو أمته ، وحكم بأن من قضى وطره فيما وراء ذلك أيا كان فهو عاد متجاوز لما أحله الله له ، ويدخل في عموم ذلك الاستمناء باليد ( العادة السرية ) ، ولأن في استعمال ذلك مضارا كثيرة ، وله عواقب وخيمة ، منها : إنهاك القوى وضعف الأعصاب ، وقد جاءت الشريعة الإسلامية بمنع ما يضر بالإنسان في

--> ( 1 ) سورة المؤمنون الآية 5 ( 2 ) سورة المؤمنون الآية 6 ( 3 ) سورة المؤمنون الآية 7